منتديات الأجيال التعليمية


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الأجيال التعليمية
منتديات الأجيال التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ننشر نص المسودة الأولى للدستور قبل طرحها على الرأى العام

اذهب الى الأسفل

ننشر نص المسودة الأولى للدستور قبل طرحها على الرأى العام  Empty ننشر نص المسودة الأولى للدستور قبل طرحها على الرأى العام

مُساهمة من طرف حنين الصمت الخميس 11 أكتوبر 2012, 7:43 am

ننشر نص المسودة الأولى للدستور قبل طرحها على الرأى العام









ننشر نص المسودة الأولى للدستور قبل طرحها على الرأى العام  S102012916337
تأسيسية الدستور

كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى





ننشر نص المسودة الأولى للدستور قبل طرحها على الرأى العام  Igoogle
حصل اليوم السابع على المسودة الأولى للدستور وننشرها قبل ساعات
من طرحها فى المؤتمر الصحفى، والذى سيعقد فى الثالثة عصر اليوم، حيث سيقوم
مقرر اللجنة وأعضاؤها بطرح المسودة على الرأى العام ليبدى رأيه فيها.

الباب الثانى:
الحقوق والحريات والواجبات العامة
مادة (1)
الكرامة الإنسانية حق لكل مواطن، يكفل المجتمع والدولة إحترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال إزداء أو إهانة أى مواطن.

مادة (2)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا
تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو (العرق)، أو اللغة، أو الدين،
أو العقيدة، أو الرأى، أو الوضع الاجتماعى، أو الإعاقة.

مادة (3)
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس.

مادة (4)
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه، ولا حبسه ولا
منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى
المختص.

ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن
يقدم إلى قاضى التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يتم
التحقيق معه إلا فى حضور محامية، فإن لم يكن ندب له محام.

ولكل من (يعتقل) أو تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من هذا
الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتماً". وينظم القانون
مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه.

مادة (5)
كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ
كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه أو إكراهه أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً،
ولا يكون حجزه أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانياً وصحياً وخاضعة للإشراف
القضائى، ويعاقب المسئول عن نخالفه شىء من ذلك، وفقا للقانون.

وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه".

مادة (6)
للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال
المبينة فى القانون، وبعد تنبية من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص،
يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وذلك كله فى غير حالات الخطر أو
الاستغاثة".

مادة (7)
لحياة المواطنتين الخاصة حرمة. وللمراسلات البريدية والبرقية والاليكترونية
والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا
تجوز مصادرتها، ولا مراقبتها ولا الإطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضى
المختص، ولمدة محددة، فى الأحوال التى يبينها القانون".

مادة (Cool
حرية الاعتقاد مطلقة (وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام)، وتكفل
الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه
القانون.

مادة (9)
حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكرة ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير".

مادة (10)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما
تنشرة محظورة، ( ولا يكون إنذارها ولا وقفها ولا إلغاؤها إلا بحكم قضائى)،
ويجوز استثناء فى حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة.

مادة (11)
حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية
مكفولة بمجرد الإخطار. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى
والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.

مادة (12)
حذفت هذة المادة المستحدثة، وكان ترتيبها المادة (21) فى مشروع لجنه الحقوق
والحريات، وجاء نصها الأصلى كما يلى: "لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم
النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه
الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص، أو أعراضهم أو
سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز".

ولما عرض هذا النص على الصياغة فى قراءته الأولى، حذفت الاستثناء الوارد فى
نهاية المادة، باعتباره تحصيلا لحاصل وذكراً لمعلوم، ومن ثم أصبح نص
المادة" لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر،
ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم".

وفى القراءة الثانية لهذا النص اتفقت اللجنتان "لجنتى الصياغة والحريات"
على حذف المادة، لأنها تتعارض مع أحكام المادة (2) بشأن مبدأ عدم التمييز
من ناحية، ولعدم دقة مفهوم جرائم النشر المنصوص عليها بالمادة من ناحية
ثانية، ولأن الاصل فى تحريك الدعوى الجنائية هو للنيابة العامة لا للإدعاء
المباشر من ناحية ثالثة، ولأن هذا النص محلة القانون لا متن الدستور من
ناحية رابعة.

مادة(13)
حذفت المادة فى القراءة الثانيه من قبل الصياغه وكان نصها المقدم من لجنه
الحقوق والحريات هو "حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى حق
لكل مواطن وتكفل الدولة توفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك".

وعدلتها لجنه الصياغة فى القراءة الأولى، وأصبح نصها بعد هذه القراءة "حرية
البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى حق لكل مواطن"، وفى القراءة
الثانية، تم حذفها وذلك لورود ما تتضمنه فى مواد أخرى.

مادة (14)
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم
الدولة، أو منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة
الجبرية إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة".

مادة (15)
حذفت لدمج أحكامها بالمادة 14 من هذا الباب، نظراً لوحدة الموضوع ومنعا لتداخل أحكامها.

مادة (16)
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلادة من الحقوق
والحريات التى يكفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسين، ( وذلك
كله وفقا لما ينظمة القانون).

مادة (17)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها.

وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها".

مادة (18)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار (ما دامت الغايات
مشروعة والوسائل سلمية)، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز حلها أو
حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

مادة(19)
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى
رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ولا يجوز حلها أو حل
مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.

مادة (20)
حرية الحصول على المعلومات والبيانات( والإحصاءات والوثائق) وتداولها، أيا
كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة
هذا الحق دون معوقات والإفصاح عن المعلومات، وبما لا يتعارض مع الأمن
القومى، أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة.

وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإجراء التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.

مادة(21)
الدفاع عن الوطن وأرضة واجب مقدس، والتجنيد إجبارى، وفقا للقانون.

مادة (22)
حماية البيئة واجب وطنى. ولكل شخص حق العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ
الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، وترشيد استخدما
الموارد الطبيعية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.

مادة(23)
الحفاظ على الوحدة الوطنية، وحماية الأمن القومى، واجب على كل من الدولة والمجتمع".

مادة ( 24)
يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها
واجب،( ولا يكون فرضها ولا تعديلها ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف
أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون".

مادة (25)
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابع وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم
الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية (والهيئات النظامية). (ويجب الرد كتابة
على هذه المخاطبات خلال مدة محددة).

مادة(26)
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب
والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها(
ونزلهتها) وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين، دون طلب،
متى توافرت فيه شروط الناخب. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

مادة (27)
لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو مجانى فى مراحله
المختلفة بمؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى،
وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع
فى التعليم الفنى وتشجيعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع
المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية
وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.

مادة (28)
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى (والكساء) حقوق مكفولة، تلتزم الدولة بالعمل على توفيرها للمواطنين.

مادة(29)
يحظر(الرق) و(العمل القسرى) و(انتهاك حقوق النساء والأطفال) وتجارة الجنس، ويجرم القانون كل ذلك.

مادة(30)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى
إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو
البطالة المؤقتة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية".

مادة (31)
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة (صحياً واقتصاديا واجتماعا ونفسيا)، وتوفر
لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم وتهيىء المرافق العامة
بما يناسب احتياجاتهم".

مادة (32)
الصحة (الجسدية والنفسية) حق مكفول لكل مواطن، وتوفر الدولة خدمات الرعاية
والتأمين الصحى (للمواطنين) فق نظام صحى موحد، ويحظر حرمان اى شخض من
العلاج الطبى لاى سبب فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية، وتراقب جميع الإجراءات والمواد
والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة، وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع
المدنى المعنية دوراً فاعلاً فى الإشراف والرقابة الصحية".

مادة (33)
العمل حق واجب وشرف لكل مواطن، وتكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ
المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتكفل
الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو
وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر لعادل والإجازات والتقاعد والتأمين
الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة
المهنية فى أماكن العمل وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

مادة (34)
الملكية الخاصة مصونه وتؤدى الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف
أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الأحوال المبينة
فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل
يدفع مقدما، وحق الإرث فيها مكفول وفقا للقانون.

مادة(35)
لكل طفل فور ولادته الحق فى اسم ورعاية أسرية وتعذية أساسية ومأوى وخدمات
صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند
فقدانه البيئة الأسرية وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيليهم واندماجهم
فى المجتمع.

ويحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوزهم سن لإلزم التعليمى فى أعمال لا تناسب
أعمارهم. ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير
الأخرى وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه
الجنس وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

مادة (36)
تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى
مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات
الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

توفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، (و تكفل للمرأة الرعاية
الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث)، والتوفيق بين واجباتها نحو
الأسرة وعملها فى المجتمع.

وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة (وغيرهن من النساء الأكثر احتياجاً)

مادة (37)
حرية الإبداع، بأشكال المختلفة، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم
والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكارتهم،
وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على
التراث الثقافى الوطنى (بتوعه بأشكاله المختلفة) وتعمل على نشر الخدمات
الثقافية والاجتماعية.

مادة (38)
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم، وتنميتهم (روحياً وخلقياً
وثقافياً وعلمياً وبدنياً ونفسياً واجتماعيا واقتصاديا)، وتمكينهم من
المشاركة السياسية الفاعلة.

مادة(39)
ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين
رياضياً ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

مادة (40)
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، (توفر
الوسائل القانونية اللازمة لحمايته مما يهدده من ظواهر إجرامية)، وتكفل
حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشئ عن
الجريمة، وذلك على الوجه الذى يبينه القانون".

مادة (41)
لجسد الإنسان، (ومكوناته)، حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق.

مادة (42)
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى هذا الدستور جريمة لا
تسقاط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة
تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.

الباب ( ) سيادة القانون

مادة (43)
حذفت

مادة (44)
استقلال القضاء وحصانه القضاة، ضمنتان أساسيتان، لحماية الحقوق والحريات.

مادة (45)
العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم
قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نقاذ القانون.

مادة (46)
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.

والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكم قانونية تكفل له فيها ضمانات
الدفاع. وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون
الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها. وتوفر الدولة حماية للمجنى عليهم
والشهود والمتهمين.

مادة (47)
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعه
الفصل فى القضايا، وتيسر ذلك لغير القادرين مالياً. ويحظر تحصين أى عمل أو
قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضية الطبيعى،
والمحاكم الاستثنائية محظورة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى.

مادة (48)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين مالياً وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.

مادة (49)
حذفت

مادة (50)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام عن تنفيذها أو تعطيل
تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع
الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

مادة (51)
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح، يحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان أو
يعرض صحته للخطر، وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم وتيسر لهم سبل الحياة
الكريمة بعد الإفراج عنهم".

مادة (52)
يجب على الدولة أن ترعى مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل
حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع
المصرى وتشجع وتنظم مشاركتهم فى تنمية الوطن.

الباب الخامس
الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة
الفصل الأول
أحكام مشتركة
مادة (1)
تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، المنصوص عليها فى هذا الدستور
بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفنى والادارى والمالى،
ويجوز عند الاقتضاء – بموجب قانون –انشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة اخرى.

ويتعين اخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.

مادة (2)
تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية وتنشر على الرأى العام
وتقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذها
حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ ورودها إليه.

وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها
من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذى يحدده القانون.

المادة (3)
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة
أغلبية اعضاء مجلس الشيوخ،وذلك لمده أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة
واحدة،وهم غير قابلين للعزل، ويحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على
الوزراء،ويتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى هذا
الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء.

مادة (4)
يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون،يحدد اختصاصاتها الأخرى
غير المنصوص عليها فى هذا الدستور ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين
الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملها،وبين طرق تعيينهم وترقيتهم
ومساءلتهم تأديبياَ وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم.

الفصل الثانى: الأجهزة الرقابية
الفرع الأول
الجهاز المركزى للمحاسبات
المادة (5)
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة
وحمايتها والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يعهد بها إليه ومراقبة
تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة وذلك على الوجه المبين فى
القانون

الفرع الثانى: البنك المركزى
المادة (6)
يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها
ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدى والمصرفى وذلك كله
فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

المادة (7)
تختص المفوضية الوطنية "الجهاز المركزى" لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة
الفساد ومنع تضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها
ووضع الإستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها وفقا للقانون.

الفصل الثالث: المجلس الاقتصادى والاجتماعى
المادة (Cool
يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع
السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة
مؤسسية ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات
ومشروعات القوانين المتعلقة بها.

ويشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتى عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة
من نقابات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع ولا
يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وأى من المجالس النيابية أو مجلس الوزراء،
ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس ونظام عمله ووسائل تقديم توصياته
إلى سلطات الدولة.

الفصل الرابع: المفوضية الوطنية للانتخابات
المادة (9)
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها دون غيرها بإدارة الاستفتاءات
والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات بدءا من إعداد بيانات الناخبين
وتقسيم الدوائر وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه وغير
ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة ويجوز أن يعهد إليها بالإشراف على
انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها وذلك كله على الوجه الذى يبينه
القانون.

المادة (10)
يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من تسعة أعضاء بالتساوى
بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة
تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة وينتدبون ندبا
كاملا للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها خمس سنوات وتكون
رئاستها لأقدم أعضائها من نواب رئيس محكمة النقض..وللمفوضية أن تستعين بمن
تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات.

المادة (11)
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية
الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية
والانتخابات الرئاسية ونتائجها ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام
محكمة القضاء الإدارى.

المادة (12)
يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها
المفوضية أعضاء تابعون لها يكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم
واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، واستثناء من ذلك يتولى عملية
الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل
بهذا الدستور، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

الفصل الخامس: الهيئات المستقلة
الفرع الأول: الهيئة العليا لشئون الأوقاف
المادة (13)
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العام والخاصة
وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة والإشراف عليها ورقابتها ونشر
ثقافة الوقف فى المجتمع.

الفرع الثانى: الهيئة العليا لحفظ التراث
المادة (14)
تعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى
والعمرانى والثقافى المصرى والإشراف على جمعه وصون موجوداته وترقيته وإحياء
إسهاماته فى الحضارة الانسانية.

الفرع الثالث: الهيئات المستقلة للإعلان والصحافة
المادة (15)
يقوم المجلس الوطنى للإعلام المسموع والمرئى على تنظيم شئون البث المسموع
والمرئى والإشراف عليه ويتولى المجلس الوطنى للصحافة تنظيم الصحافة
المطبوعة والرقمية وغيرها والإشراف عليها ويعملان معا على ضمان حرية
الإعلام بمختلف صوره وتطويره وتعدديته وتنوعه وعدم تركزه أو احتكاره وحماية
مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقها
والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع.

المادة (16)
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية
والإعلامية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار
الوطنى فيها وضمان التزامها بأنماط مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة.

مواد ترد فى الأحكام الانتقالية
مادة. (1)
تضم هيئة الرقابة الإدارية وغيرها من أجهزة الفساد الأخرى ذات العلاقة إلى المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد.

المادة (2)
تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بهذا الدستور
الإشراف على أول انتخابات برلمانية تالية وتؤول موجودات هذه اللجنة واللجنة
العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات فور تشكيلها.

المادة (3)
تلغى المجالس القومية المتخصصة وتؤول موجوداتها إلى المجلس الاقتصادى
والاجتماعى وينقل إليه العاملون بالجهاز الإدارى لهذه المجالس بذات أوضاعهم
الوظيفية.
حنين الصمت
حنين الصمت
مدير عام المنتدى

انثى عدد المساهمات : 5102
نقاط : 29201
تاريخ التسجيل : 08/09/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى